الشيخ الطبرسي
234
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
لا يصح . مسألة - 430 - : روت العامة عن علي عليه السّلام أنه خلف من صلى ( 1 ) بضعفة الناس في المصر ، وبه قال « ش » ، وقال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم ( 2 ) . والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة . مسألة - 431 - : إذا دخل الإنسان والامام يخطب فقد فاتته الصلاة ولا قضاء عليه . وقال « ش » : يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد . مسألة - 432 - : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى ، فمن ( 3 ) كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق . واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب : فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة إلى آخر التشريق ، ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » ، والمزني . وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات ، ذهب إليه « ح » ، وهو المروي عن ابن مسعود .
--> ( 1 ) د : يصلى . ( 2 ) د : بجمعهم . ( 3 ) م : لمن .